هيئة التشريع والرأي القانوني - أسئلة متكررة

أسئلة متكررة

ماهي اختصاصات هيئة التشريع والرأي القانوني؟

تختص الهيئة بصفة عامة بمهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:

1) وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون.

2) إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.

3) تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الشورى، أو من رئيس مجلس النواب.

5) إبداء الرأي في المسائل التشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى إحالتها إليها بسبب أهميتها.

6) إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.

7) إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تُحال إليها من مجلس الوزراء مباشرة، أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.

8) الفصل في أي خلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم.

9) إبداء الرأي في العقود التي تُبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية.

ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة.

10) مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم.

ماهي الإدارات الموجودة بهيئة التشريع والرأي القانوني وما هو اختصاص كل إدارة؟

1) إدارة الرأي القانوني والبحوث

تضطلع إدارة الرأي القانوني والبحوث بشكل رئيسي بمهام إبداء الرأي القانوني وهي تنقسم في سبيل ذلك إلى قسمين:

أولاً: الرأي القانوني.

ثانياً: البحوث.


2) إدارة التشريع والجريدة الرسمية

تختص إدارة التشريع والجريدة الرسمية بشكل عام بكل ما له علاقة بالتشريعات على اختلافها، وبنشرها في الجريدة الرسمية، وهي تنقسم في سبيل ذلك إلى قسمين:

أولاً: التشريع.

ثانياً: الجريدة الرسمية.


3) إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود

تقوم إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود بشكل عام بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود، وهي تنقسم في سبيل ذلك إلى قسمين:

أولاً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ثانياً: العقود.


4) إدارة الانتخاب والاستفتاء

تم إلحاق إدارة الانتحاب والاستفتاء بالهيئة بموجب المرسوم رقم (91) لسنة 2007، وذلك لضمان إدارة هذه العملية من خلال جهة مستقلة تراعي مبادئ النزاهة والحيادية والأسس القانونية في هذا الشأن، وتقوم إدارة الانتخاب والاستفتاء بصورة أساسية بوضع استراتيجيات وخطط العمل للإعداد والتحضير والتجهيز الفني والتقني لكل انتخاب أو استفتاء رسمي في مملكة البحرين، ويندرج ضمن مهام الإدارة إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير العملية الانتخابية في البحرين بما يواكب التطور العالمي، والنظم الانتخابية الحديثة.

ماهي آلية مخاطبة الجهات الحكومية لهيئة التشريع والرأي القانوني لطلب الرأي القانوني؟

يكون إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تُحال إليها من مجلس الوزراء مباشرة، أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.

هل يمكن الاطلاع على المبادئ القانونية المستخلصة من الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة؟

نعم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.lloc.gov.bh ، أو من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بهيئة التشريع والرأي القانوني (تشريعات البحرين).

كيف يمكن الاطلاع أو الحصول على نسخة من الجريدة الرسمية؟

يتم نشر الجريدة الرسمية بشكل أسبوعي كل يوم خميس خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة www.lloc.gov.bh ، كما تجدونها كذلك في التطبيق الإلكتروني الخاص بهيئة التشريع والرأي القانوني (تشريعات البحرين).

كيف يمكن المشاركة في المجلة القانونية وأين يمكن الاطلاع على الإعداد المنشورة منها؟

بالإمكان المشاركة عبر إرسال البحث القانوني الخاص بكم على البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة القانونية qanoniya@lloc.gov.bh ، كما أن جميع الأعداد المنشورة من المجلة القانونية متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.lloc.gov.bh في قسم المكتبة القانونية – فرع المجلة القانونية، وأيضاً موجودة على التطبيق الإلكتروني الخاص بهيئة التشريع والرأي القانوني (تشريعات البحرين).

ما هي شروط النشر في المجلة القانونية؟

يشترط لقبول النشر في المجلة ما يأتي:

1. الالتزام بمنهجية البحث العلمي.

2. الكتابة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

3. الالتزام بعدم النشر السابق للمادة العلمية المقدمة في أية دورية أخرى، وألا تكون مقدمة للنشر في مجلة أخرى.

4. الالتزام بأصول البحث العلمي وقواعده العامة.

5. أن يكون اختيار موضوع المادة العلميّة المقدمة ذا طابع عملي ، أو أن يطرح فكرة أو مفهوماً يتسم بالجدّة والابتكار.

6. يجب ألا يقل البحث المقدم للنشر عن حوالي عشرة آلاف كلمة ، أما بالنسبة إلى المقالة القانونية والتعليق على الأحكام وغيرها فيجب ألا يزيد عدد الكلمات على حوالي ستة آلاف كلمة.

7. يرسل كل باحث السيرة الذاتية الخاصة به رفق المادة العلمية المقدمّة منه للنشر.

8. تعبّر الآراء الموجودة في المادة العلمية عن آراء الباحث الشخصية، وذلك في إطار من حرية الرأي التي تكفلها المجلة

9. لا تعتنق المجلة أية أيديولوجيات سياسية أو دينية أو خلافه تعكسها المادة العلمية المنشورة بها، ولهيئة التحرير الحقّ في رفض أيّة مادة علمية تتضمّن الإشارة تصريحاً أو تلميحاً الى أي معتقد ديني أو أيّة أيديولوجية سياسية أو الترويج لأيهما، وكذلك لهيئة التحرير رفض أية مادة علمية تحضّ أو تحثّ على كراهية أو ازدراء أو معاداة أي فئة أو طائفة سياسية أو فكرية أو دينيّة أو غير ذلك مما يُعدّ خروجاً عن الأعراف العلمية، وعن الأهداف الموضوعية المتوخاة للمجلة في نشر البحث العلمي القانوني والقضائي.

10. يتحمل مقدم المادة العلمية أية مسؤوليّة مدنيّة أو جنائيّة أو غيرها، بموجب التشريعات السارية وتعديلاتها المستقبليّة، ناتجة عن تقديمه مادة علميّة للنشر بالمجلة، سواء نشرت أو لم تنشر، وذلك إذا ثبت أنها تمثّل سرقة علمية أو اعتداء على أي من حقوق الملكية الفكرية للغير.

11. تقدم البحوث وغيرها بالبريد الإلكتروني على العنوان الإلكتروني الذي تخصصه لذلك؛qanoniya@lloc.gov.bh

12. تنشر هيئة التحرير الأبحاث، وذلك بعد اجتيازها التحكيم العلمي الدقيق، وذلك وفقاً لأسبقيتها في تاريخ الورود إلى المجلة.

13. الالتزام بإجراء أي تعديلات مقترحة من قبل المحكمين وإعادة إرسال البحث بعد تعديله وفقاً لتقرير المحكمين خلال الفترة التي تحددها أسرة تحرير المجلة.

كيف يمكن الحصول على الإصدارات الخاصة بهيئة التشريع والرأي القانوني؟

يمكن الحصول على جميع الإصدارات الخاصة بهيئة التشريع والرأي القانوني من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.lloc.gov.bh حيث تجدونها في قسم المكتبة القانونية.

هل يوجد لدى هيئة التشريع والرأي القانوني تطبيق إلكتروني؟

نعم، وقد تم إصداره مؤخراً (تشريعات البحرين) ويتم تحديث كافة الخدمات المقدمة من خلاله بشكل فوري.

هل يمكن للأفراد مخاطبة الهيئة؟

لا، ليس من اختصاصات الهيئة الرد على مخاطبة الأفراد، فقد حدد لها القانون اختصاصاتها المنوطة بها بموجب المادة (2) من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، وتعديلاته.

كيف يمكن التسجيل لمحاضرات برنامج إضاءات قانونية؟

يكون التسجيل في محاضرات برنامج إضاءات قانونية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والرأي القانوني www.lloc.gov.bh

ماهي الخدمات التي يمكن أن تقدمها الهيئة للأفراد؟

تقدم الهيئة برامج توعوية للإفراد من خلال برنامج إضاءات قانونية التي تعكف الهيئة من خلالها على نشر الثقافة القانونية بتسليط الضوء على أبرز مستجدات الساحة القانونية من تشريعات ومواضيع جديدة.,
كما تقوم الهيئة عن طريق حساب الانستغرام الخاص بالهيئة بنشر الثقافة القانونية وعدد من المبادئ القانونية المستخلصة من الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة بشكل دوري حتى يستفيد منها الجميع.

هل يمكن الاطلاع على التشريعات المحدثة؟

نعم، يمكن الاطلاع على كافة التشريعات في موقع الهيئة الإلكتروني www.lloc.gov.bh ، أو من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بهيئة التشريع والرأي القانوني (تشريعات البحرين)، ويتم العمل على تحديثها بشكل فوري.

هل يوجد ترجمة باللغة الإنجليزية للتشريعات الصادرة؟

نعم، عكفت الهيئة مؤخراً على ترجمة عدد من التشريعات إلى اللغة الإنجليزية، حيث سيتم نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني www.lloc.gov.bh ،وكذلك التطبيق الإلكتروني الخاص بهيئة التشريع والرأي القانوني (تشريعات البحرين).

كيف يمكن التقدم للتدريب العملي في هيئة التشريع والرأي القانوني؟

يتم التقدم بطلب التدريب العملي إلى الهيئة من خلال القنوات الرسمية للتواصل والمتمثلة في تسلم خطاب رسمي معتمد من قبل الجامعة (الحكومية أو الخاصة)، وفي حال قبول الطلب يتم موافاتكم بالرد، ويتم قبول عدد معين من الطلبات المقدمة للتدريب العملي في كل فصل دراسي وذلك بحسب الطاقة الاستيعابية المحددة في الهيئة لتدريب الطلبة.